١٣ ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع
[ ٨٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض .
[ ٨٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت ، امضه (١) .
[ ٨٠٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتمّ قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى ، قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان .
قال الشيخ : إنّما أراد استتمّ قائماً من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى ، فيمضي في صلاته ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
أقول : ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره .
[ ٨٠٧١ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ١٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٦ .
(١) في الاستبصار : امض ـ هامش المخطوط ـ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٤ .
(١) مضىٰ في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٢٣ من أبواب الخلل .
٤
ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٩ ، أورده في الحديث ٤ من
الباب ١٥ ، =