عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ) (١) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .
[ ٨٠٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته .
[ ٨٠٧٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع .
[ ٨٠٧٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه (١) .
__________________
= وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود .
(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٧ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٨ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٦ ، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٧ .