[ ٨٢٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإِمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول .
[ ٨٢٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإِمام أن يسمع تشهّده من خلفه ؟ قال : نعم .
٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمداً
[ ٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٨٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ،
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٣ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة .
الباب ٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٧ .