عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة .
أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل التقيّة .
[ ٨٢٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد ) (١) سجدتي السهو .
[ ٨٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله (١) وزاد فيه : فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس . . .
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧٤ .
(١) في الاستبصار : وسلم سجد ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٥ .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٤ .