١٨ ـ باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود ، وتسوية الحصى عند ارادته ، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض
[ ٨٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب .
[ ٨٢١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب (١) مثله (٢) .
[ ٨٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض .
[ ٨٢١٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
__________________
الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٦ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٥ .
(١) في نسخة يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٤ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٧ .