في الصلاة فليس بكلام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٢٠ ـ باب جواز الجهر والإِخفات في القنوت
[ ٧٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
[ ٨٠٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
__________________
(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧ ، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود ، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر .
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع .