٥ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[ ٧٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٧٩٣٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٧٩٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن
__________________
الباب ٥ فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٢ .
(١) الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٣ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢٦ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٤ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣١ ، أورده عنه ، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة .