عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية .
[ ٧٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : على الإِمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع .
[ ٧٩٣٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله (١) .
[ ٧٩٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى .
[ ٧٩٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع .
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ١٢١٧ ، أورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠١ .
(١) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٣ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٢ .