[ ٧٩٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإِمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده .
[ ٧٩٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد .
[ ٧٩٤٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت .
أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم (٢) .
[ ٧٩٤٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة (١) منهما قبل الركوع .
__________________
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجمعة .
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٤ .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧ / ٦١ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٥ .
(١) كتب المصنف ( عن محمد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب .
(٢) تقدم في الباب ٤ من جواز الترك للتقية .
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الجمعة .
(١) في المصدر : في الركعة الأولى .