نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما مرّ (٤) .
١٠ ـ باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهّد ، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها
[ ٨٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا ـ في حديث ـ : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ( إذا تركها متعمّداً ) (١) فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ٨٢٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها (١) فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) .
__________________
(٤) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة .
(١) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل ، والذي في المصدر : لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة . . .
٢ ـ لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥ : ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه .
(١) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة : قبل الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الأعلىٰ ٨٧ : ١٤ و ١٥ .