محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا إعادة عليه .
[ ٧٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء .
[ ٧٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت (١) ولا ينافي عدم الوجوب .
١٦ ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق
[ ٧٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٥ .
(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٠ .