وإن فعلها فيه سمّي أداء.
وإن فعلت على نوع من الخلل ، ثمّ فعلت ثانيا في الوقت المضروب لها سمّي إعادة.
ولا استبعاد في اجتماع الإعادة والقضاء في فعل واحد إذا لم يلحظ في الإعادة الفعل في الوقت ، ولا في اجتماع الإعادة والأداء إذا لم يلحظ في الأداء الأوّليّة.
فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة وبين كلّ من الأداء والقضاء بالعموم من وجه.
فروع
الأوّل : لو ظنّ موته لو لم يشتغل بالواجب الموسّع عصى بتأخيره ، فلو أخّر وعاش فهو أداء ، لأنّه لما انكشف له بطلان ظنّه زال حكمه وبقي كما كان قبل الظّنّ ، وهو اختيار الغزالي (١) والجمهور.
وقال القاضي أبو بكر : يكون قضاء لتعيين وقته بسبب غلبة الظنّ ولم يوقعه فيه ، ولهذا يعصي بالتأخير إجماعا. (٢)
وليس بجيّد ، فإنّ العصيان لا يستلزم كون الفعل قضاء ، لأنّ ذلك الوقت
__________________
(١) المستصفى : ١ / ١٨٠.
(٢) لاحظ المستصفى : ١ / ١٧٩ ؛ والمحصول في علم الأصول : ١ / ٢٧ ؛ والكاشف عن المحصول : ١ / ٢٨٨.