التيمّم على المجامع ، الّذي يتناوله اسم «الملامسة» بالمجاز من حيث الكناية ، ولا يدلّ على أنّه هو المراد بالآية.
لنا : أنّ المقتضي لإجراء الآية على ظاهرها موجود ، والمانع لا يصلح للمانعيّة فيجب الإجراء.
أمّا المقتضي فظاهر.
وأمّا المانع وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله مجازا ، فإنّه لا يصلح للمانعيّة ، لاحتمال ثبوته بدليل آخر.
احتجّوا بأنّ ثبوت الحكم في صورة المجاز يفتقر إلى دليل ، ولا دليل سوى هذا الظاهر ، وإلّا لنقل.
وإذا حمل [الظاهر] على المجاز ، انتفى الحمل على الحقيقة ، لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا.
والجواب : المنع من نفي الدّليل ، وعدم النقل للاستغناء بالإجماع عن نقله.
تذنيبات
الأوّل : لمّا كان اللّفظ لا يفيد بجنسه ، إذ يوجد في المهمل كوجوده في المستعمل ، فلا بدّ من أمر باعتباره يفيد ، وهو الإرادة.
ولا يكفي الوضع في الخطاب ، وإلّا لساوى كلام الساهي والنائم كلام القاصد.