سلّمنا ، لكنّ الفائدة ما تقدّم ، ومع ذلك فينتقض الدّليل بالتّخصيص بالاسم.
وعن السابع : بالمنع من امتناع تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة ، فإنّ الاختلاف والتضادّ متساو في المختلفين والمتضادّين ، وهما مختلفان.
وعن الثامن : أنّا نقول بالفرق ، فإنّ الحكم في المطلق يثبت في جميع موارده ، قطعا أو ظنّا ، والمقيّد ينفي الظنّ والقطع ، ويبقى مشكوك في الباقي.
وعن التاسع : تكثير الفائدة لا يوجب (١) الوضع.
وعن العاشر : أنّه جعل العدد علّة للتطهير والتحريم ، فينتفيان عند عدم العدد.
تذنيبات
الأوّل : لو كان الوصف المعلّق على الحكم علّة ، لزم من عدمه عدم الحكم ، وإلّا لزم إمّا كون ما فرضناه علّة غير علّة ، أو وجود المعلول بدون العلّة ، واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الوصف إذا انتفى ، فإن بقي الحكم فإمّا أن يستند إلى علّة أو لا ، والثاني يلزم منه وجود المعلول بدون العلّة ، وإن استند إلى غير تلك العلّة ، لم يكن ما فرضناه علّة ، بعلّة ، بل العلّة أحد الأمرين.
__________________
(١) في «أ» : لا يوجبه.