واختلف في تفسير الإجزاء ، فقيل : الاكتفاء بالاتيان به في سقوط التعبّد ، وإنّما يكون كذلك إذا فعل المكلّف ما كلّف به بجميع الأمور المعتبرة فيه ، من حيث وقع التعبّد به.
وقيل : إنّه سقوط القضاء ، ويبطل بأنّه لو مات بعد فعله مع الإخلال ببعض شرائطه لم يجب القضاء ولم يكن مجزئا.
ولأنّا نعلّل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ، والعلّة مغايرة للمعلول.
ولأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد. (١)
وفيه نظر ، إذ سقوط القضاء مع الموت به لا بالفعل.
واعترض (٢) بأنّه لو فسّر الإجزاء بالاكتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الأوّلان.
وليس بجيّد ، إذ الأوّلان اعتراض على الحدّ المنقول.
المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة
اعلم أنّ العبادة قد توصف بكلّ واحد من هذه الثلاثة ، وذلك لأنّها إذا كانت موقّتة فخرج الوقت ولم يفعلها المكلّف فيه ، بل في خارجه ، سواء كان مضيّقا أو موسّعا سمّي قضاء.
__________________
(١) لاحظ المحصول للرازي : ١ / ٢٧ ؛ والحاصل من المحصول : ١ / ٢٤٧.
(٢) المعترض هو محمد بن محمود العجلي الأصبهاني في كتابه «الكاشف عن المحصول : ١ / ٢٨٥».