ثمّ إنّه وارد على الطلب ، فإنّ العاقل كما لا يريد من عبده الفعل في تلك الحال ، كذا لا يطلبه طلبا نفسانيا وإن وجدت منه صيغة الطّلب.
والنسخ قبل حضور الوقت محال على ما يأتي.
وكما استحال أن يكون مريدا وكارها ، كذا استحال أن يكون طالبا للفعل والترك في الوقت الواحد من الوجه الواحد.
المبحث الرّابع : في أنّ الصّيغة هي الأمر الاصطلاحي
قد عرفت أنّ الحقّ هو أنّ الطلب والإرادة بمعنى واحد ، وهو معنى يقتضي ترجيح أحد الطّرفين على الآخر ، فنقول : هذا الترجيح قد يكون لجانب الفعل على الترك ، وقد يكون على العكس.
وعلى كلّ التقديرين ، فالترجيح قد يكون مانعا من الطّرف الآخر ، كما في الوجوب والحظر ، وقد لا يكون ، كما في الندب والكراهة.
والفرق بين أصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض ، فرق ما بين الخاصّ والعامّ.
إذا عرفت هذا فنقول : هنا لفظ دالّ على الترجيح ، ولفظ دالّ على التّرجيح المانع من النقيض ، وعلى التقديرين ، فالمعتبر إمّا اللّفظة الدالّة عليه ، أو اللّفظة العربيّة ، فالأقسام ستّة :
الأوّل : أصل الترجيح.