المسبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم ، كعدم الطّهارة في الصّلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة ، وحكم الشّارع ليس بالوصف المحكوم عليه بالشرطية والمانعيّة ، بل كون الوصف مانعا أو شرطا.
المبحث الرابع : في الصحّة والبطلان والإجزاء
الحكم قد يكون حكما بالصحّة ، وقد يكون حكما بالبطلان ، وهما عارضان للأفعال الّتي يمكن وقوعها على الوجهين ، فالصحّة قد يطلق في العبادات ، وقد يطلق في المعاملات.
وإطلاقها في العبادات مختلف ، فالمتكلّمون عنوا بصحّتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أو لا.
والفقهاء عنوا بصحّتها ما أسقط القضاء.
ويظهر الخلاف في صلاة من ظنّ أنّه متطهّر ، فعند المتكلّمين أنّها صحيحة ، لأنّها موافقة للأمر ، والقضاء وجب بأمر متجدّد ، وفاسدة عند الفقهاء ، لأنّها لا تسقط القضاء. (١)
وليس بجيّد ، فإنّك إن أردت بكونه مأمورا في نفس الأمر فنمنع ذلك ، وإن أردت به ظاهرا فنمنع كون الصحّة ذلك ، ويشكل على الفقهاء ما لا قضاء له كالعيد ، وما له قضاء مع صحّته كصلاة فاقد المطهّر.
وأمّا في العقود فكون العقد صحيحا ترتّب أثره عليه وحصول غايته منه.
__________________
(١) كذا قال الرازي في محصوله : ١ / ٢٦ ، وتنظّر فيه المصنّف.