فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «والله لأزيدنّ على السّبعين» (١) فعلم أنّ الحكم منتف عن الزيادة.
ولأنّ الإجماع واقع على نفي زيادة على الثمانين في حدّ القاذف بمجرّد إباحة الثمانين.
ولأنّ الحكم لو ثبت فيما زاد ، لم يكن لتعلّقه على ذلك العدد فائدة.
والجواب عن الأوّل : أنّ تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد ، فكذا لا يوجبه ، فكان الاحتمال ثابتا فيما زاد على السّبعين ، فجوّز صلىاللهعليهوآلهوسلم حصول الغفران لو زاد على السّبعين.
وعن الثاني : أنّ النفي عقل بالبقاء (٢) على الأصل.
وعن الثالث : ما سيأتي في دليل الخطاب.
المبحث الثامن : في الأمر المقيّد بالاسم
ذهب المحقّقون من المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ تقييد الأمر والخبر بالاسم ، لا يدلّ على حكم ما عداه نفيا ولا إثباتا ، وذلك نحو قول القائل : زيد في الدار ، فإنّه لا يدلّ على أنّ عمرا ليس فيها ، ولا أنّه فيها.
وكذا إذا أمر بشيء ، فإنّه لا يدلّ على عدم وجوب غيره.
__________________
(١) رواه البخاري ومسلم والنسائي ، كما في جامع الأصول : ٢ / ١٦٧ ـ ١٦٨ ، رقم الحديث ٦٥٨ وأخرجه الطبري في جامع البيان : ١٠ / ١٤٢ في ذيل الآية ، والسيوطي في الدر المنثور : ٤ / ٢٥٤ في ذيل الآية ، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٤٠ ، هذا وقد ردّ السيد المرتضى قدسسره هذا الخبر في الذريعة : ١ / ٤١٠ فلاحظ.
(٢) في «أ» : «انّ النفي علق البقاء» والصحيح ما في المتن.