والجواب : المنع من الصّغرى.
قيل (١) : إن أراد أبو الحسن أنّ تعلّق التكليف لنفسه ، فلا ينقطع بعده أيضا ، وهو محال إجماعا.
وإن أراد أنّ تنجيز التّكليف باق ، لزم التكليف بتحصيل الحاصل ، وهو محال.
المبحث الخامس : في الأمر المشروط
اعلم أنّ الفعل إذا كان مشروطا بشيء ، فالامر بذلك الفعل : إمّا أن يكون جاهلا بعدم شرطه ، أو لا.
فالأوّل : كأمر السيّد عبده غدا بفعل ، فإنّه مشروط ببقاء العبد إلى غد ، وهو مجهول للامر ، فهنا الأمر متحقّق في الحال ، بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل.
والثاني : كأمر الله تعالى زيدا بصوم غد ، مع علمه بموته فيه.
والأوّل جائز بالإجماع ، واختلف في الثاني فمنعه جماهير المعتزلة ، وجزم به أبو بكر القاضي (٢) والغزّالي (٣) ، وأكثر الأصوليين ، لكن اشترطوا زوال المنع.
__________________
(١) القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٥٧ قسم المتن.
(٢) التقريب والإرشاد : ٢ / ٢٩٨.
(٣) المستصفى : ٢ / ٩٣ ـ ٩٤.