فروع
الأوّل : فرّق السيّد المرتضى بين السّبب وغيره ، باستحالة إيجاب المسبّب بشرط اتّفاق وجود السبب ، فإنّه متى وجد السّبب ، وجب وجود مسبّبه ، إلّا مع المانع ، ويستحيل أن يكلّف بالفعل بشرط وجود الفعل ، وليس كذلك مقدّمة الفعل ، فإنّه يجوز أن يكلّف بالصّلاة بشرط أن يكون قد فعل الطهارة ، كما في الزّكاة والحجّ.
وإذا كان إيجاب المسبّب إيجابا لسببه ، فإباحة المسبّب إباحة للسّبب ، وكذا تحريمه ، وبالجملة أحكام المسبّب ، متعدّية إلى السّبب ، وليست أحكام السّبب من إباحة أو حظر أو إيجاب ، متعدّية إلى المسبّب ، لأنّه يمكن مع وجود السبب ، المنع من المسبّب (١).
[الفرع] الثاني : فرّق آخرون بين الشرط وغيره ، كترك الأضداد في الواجب ، وفعل ضدّ في المحرّم ، وغسل جزء من الرأس ، فأوجب الشرط دون غيره ، لأنّه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا ، وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه ، لزم تعلّق الموجب له ، ولم يكن تعلّق الوجوب (٢) لنفسه ، ولامتنع التصريح بغيره ، ولعصى بتركه ، ولصحّ نفي المباح ، كما ذهب إليه البلخي (٣) ، إذ لا يمكن ترك الحرام إلّا به ، ولوجبت نيّته.
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٨٥ باختلاف يسير.
(٢) في «ب» : تعلق الموجب.
(٣) تقدّمت ترجمته ص ٣٦٧.