فائدة :
للاشتراك سببان :
أكثريّ وهو : أن تضع القبيلتان اللّفظ الواحد لمعنيين بالتّوزيع ، ويشتهران معا ، فيحصل الاشتراك.
وأقليّ وهو أن يتّحد الواضع ، ويكون غرضه التمكّن من الكلام بالمجمل ، فإنّه أمر مطلوب تتعلّق به مصالح العقلاء أحيانا.
[فائدة] أخرى :
العلم بالاشتراك قد يكون ضروريّا بأن يسمع تصريح أهل اللّغة به ، وقد يكون نظريّا بأن توجد علامات الحقيقة في كلا المعنيين.
وقيل : إنّ الاستعمال وحسن الاستفهام يدلّان عليه (١) وسيأتي.
المبحث السادس : في أنّه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟
اختلف الناس في ذلك ، فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر ، والجبائيّ ، والقاضي عبد الجبّار بن أحمد (٢) ، والسيّد المرتضى (٣) إلى جوازه إن أمكن
__________________
(١) قال الأرموي : ومن الناس من جعل حسن الاستفسار عن مراد اللافظ دليل الاشتراك ، وكذلك شيوع الاستعمال. الحاصل من المحصول : ١ / ٣٢٧.
(٢) هو أبو الحسن أحد أئمّة المعتزلة ، ويلقّب عندهم ب «قاضي القضاة» ولم يمنحوا هذا اللقب لغيره ، وله مصنّفات منها : «تنزيه القرآن عن المطاعن» و «شرح الأصول الخمسة» و «المغني في أبواب التوحيد والعدل» مات سنة ٤١٥ ه. لاحظ الأعلام للزركلي : ٣ / ٢٧٣.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٧.