الجمع ، وإن لم يمكن كاستعمال صيغة افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه ، لم يجز.
ثمّ قال الشافعي والمرتضى وعبد الجبّار : مهما تجرّد اللفظ عن القرينة الصّارفة إلى أحد معنييه ، وجب حمله عليهما معا.
ومنع منه أبو هاشم وأبو عبد الله وأبو الحسين البصري والكرخي (١) وفخر الدين الرازي (٢).
ثمّ قال أبو عبد الله البصري (٣) : يجب أن يعتبر فيه أربع شرائط : كون الكلام واحدا ، والمعبّر واحدا ، والوقت واحدا ، والمعنيين مختلفين. (٤)
ثمّ اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ، ومنهم من منع لأمر يرجع إلى الوضع ، وهو اختيار أبو الحسين البصري (٥) ، والغزالي (٦) ، وفخر الدين الرّازي.
وهو الأقرب ، لنا :
__________________
(١) أبو الحسن الكرخي عبيد الله بن الحسين المتوفى سنة ٣٤٠ ه كان معتزليّا أخذ الكلام عن أبي عبد الله البصري المعتزلي ، وله رسالة في الأصول ، عليها مدار فروع الحنفيّة. انظر الأعلام للزركلي : ٤ / ١٩٣ ، وطبقات الفقهاء : ٤ / ٢٥٧.
(٢) المحصول في علم الأصول : ١ / ١٠٢.
(٣) الحسين بن علي بن إبراهيم الملقب بالجعل ، فقيه من شيوخ المعتزلة ولد في البصرة ومات ببغداد سنة (٣٦٩ ه). لاحظ الاعلام للزركلي : ٢ / ٢٤٤.
(٤) نقله عنه في المعتمد : ١ / ٣٠٠.
(٥) المعتمد : ١ / ٣٠٠.
(٦) المستصفى : ٢ / ١٤١.