وعن الثاني : أنّه مسلّم لا يقتضي التكرار ، لكن لا يقتضي الواحدة أيضا ، وهو مذهبنا ، وكذا عن الثالث.
وعن الرّابع : ما تقدّم في الأوّل.
وحسن السؤال لا يفيد الاشتراك ، لجواز التواطؤ ، ويكون القصد بالسؤال إزالة إبهام إرادة جزئيّ من الجزئيّات.
وكما أنّ الأصل الحقيقة ، فكذا الأصل عدم الاشتراك ، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك ، ولا يحمل على أحدهما إلّا بالدّليل ، ولا يلزم الوقف ، بل الجزم بإرادة المعنى الكليّ.
سلّمنا ، لكن يحمل على المرّة ، لدلالة الأمر على الطّلب المشترك بينهما وبين الزائد ، والأصل الدالّ على البراءة ، ينفي الزائد ، فتبقى المرّة مرادة.
المبحث الرّابع : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة
أجمع القائلون بتكرار الأمر المطلق ، على تكرّره هنا ، واختلف الآخرون :
فذهب قوم إلى أنّه لا يفيده هنا أيضا ، وهو اختيار السيّد المرتضى (١) وجماعة من الفقهاء.
وقال آخرون : إنّه يتكرّر بتكرّر الشّرط والصّفة.
والأقرب أن نقول : إن كان الوصف علّة مؤثّرة ، اقتضى تكرّر الأمر بتكرّره ، وإلّا فلا.
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٠٩.