لنا وجوه :
الأوّل : إذا قال السيّد لعبده : اشتر اللّحم إن دخلت السوق ، لم يتكرّر بتكرّر الدّخول.
الثاني : لو قال : إن ردّ الله عليّ دابّتي أو صحّتي فلله عليّ كذا ، لم يتكرّر الجزاء بتكرّر الشرط ، وكذا لو قال لوكيله : طلّق زوجتي إن دخلت الدار.
الثالث : الخبر المعلّق على الشرط لا يتكرّر بتكرّره ، فكذا الأمر.
أمّا المقدّمة الأولى ، فللإجماع على أنّ من قال : سيدخل زيد الدار إن دخلها عمرو ، صدق بالمرّة وإن لم يتكرّر دخول زيد عند تكرّر دخول عمرو.
وأمّا الثانية ، فبالقياس بجامع دفع الضرر الحاصل بالتكرار.
الرّابع : اللّفظ دلّ على تعليق الأمر على الشيء ، والتعليق المطلق أعمّ من تعليقه عليه في كلّ صورة ، أو في صورة واحدة ، ولهذا يقبل القسمة إليهما ، ومورد التقسيم مشترك بين تلك الأقسام ، والمشترك لا دلالة فيه على أحد جزئيّاته.
الخامس : لو أفاد التكرار لكان إمّا أن يستفاد من مطلق الأمر ، وهو باطل ، لما تقدّم في المسألة الأولى من أنّ الأمر لا يقتضي التكرار ، أو من الشرط ، وهو باطل أيضا ، فإنّه ليس في لفظة «إن» و «إذا» إشعار بتكرار.
لا يقال : مستفاد من المجموع أو من المعنى.
لأنّا نقول : أمّا المجموع فإنّه لا يفيد إلّا تخصيص الأمر بالشرط ، وقد