غير شكّ ، والتكرار لا يخرج المكرّر عن كونه قرانا ، ولا الشكّ فيه ، وإلّا لزم الشكّ في مثل (وَيْلٌ)(١) و (فَبِأَيِ)(٢).
وإذا كان كذلك وجب الحكم بكونها قرانا كغيرها من الآيات.
وأمّا ما اعتذر به أوّلا فليس بجيّد ، إذ لو لم يشترط التواتر في المحلّ بعد ثبوت مثله ، لجاز ثبوت كثير من القرآن المكرّر ، وجواز إثبات ما ليس بقران.
لا يقال : إنّه يجوز ، ولكن اتّفق تواتر ذلك.
لأنّا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ، ونحن نقطع بأنّه لا يجوز.
ولأنّه يلزم جواز ذلك في المستقبل ، وهو باطل قطعا ، فإذن الحقّ ما قلناه ، من تواترها آية في أوّل كلّ سورة.
المبحث الرابع : في تواتر القراءات السبع
لنا : لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواترا ك (مالِكِ) و (مُلْكِ) وأشباههما ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة : أنّهما وردا عن القرّاء السبعة ، وليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر ، فإمّا أن يكونا متواترين ، وهو المطلوب ، أو لا يكون شيء منهما بمتواتر وهو باطل ، وإلّا يخرج عن كونه قرانا ، هذا خلف.
__________________
(١) المرسلات : ١٩.
(٢) الرّحمن : ١٦.