مسمّاها القدر المشترك من الاعتناء ، ومسمّى السّجود ، المشترك بين الخضوع والانقياد ، دفعا للاشتراك والمجاز ، أو يجعل «كثير حقّ عليه العذاب» مندرجا تحت الساجد.
تذنيبات
الأوّل : جوّز بعض المانعين من إرادة المعنيين من المشترك المفرد ، إرادة ذلك في الجمع ، أمّا في جانب الإثبات ، فلقوله : «اعتدّي بالأقراء».
ومنعه فخر الدين الرازي ، لأنّ معناه «اعتدّي بقرء وقرء وقرء» ، وإذا لم يصحّ أن يفاد بلفظ «القرء» كلا المدلولين لم يصحّ ذلك أيضا في الجمع الّذي لا يفيد إلّا عين فائدة الأفراد (١).
وليس بجيّد ، أمّا أوّلا ، فلأنّ الجمع تعديد الأفراد ، وكما جاز أن يراد به الكلّ مع الأفراد بأن يريد بالأوّل الطهر وبالثاني الحيض ، فكذا مع الجمع.
وأمّا ثانيا ، فلأنّ الجمع لا يستدعي اتّحاد أفراده في المعنى ، بل في اللفظ ، فإنّك لو رأيت عين الذّهب ، وعين الشّمس ، وعين الرّكبة ، وعين الماء ، صحّ أن تقول : رأيت عيونا ، وكذا يجمعون الأعلام المفيدة للأشخاص المختلفة.
الثاني : قول الشافعي وأبي بكر وعبد الجبّار بوجوب الحمل على الجميع عند التجرّد (٢) ليس بجيّد ، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا للمجموع ، كما وضع للأفراد ، أو لا ، فإن كان الأوّل ، كان دائرا بين المفردين والمجموع ، فحمله
__________________
(١) المحصول في علم الأصول : ١ / ١٠٤.
(٢) لاحظ نفائس الأصول : ١ / ٣٩٣ ؛ والحاصل من المحصول : ١ / ٣٣٢.