الفصل السّادس :
في المأمور به
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في امتناع التّكليف بالمحال
اختلف في ذلك ، فذهبت العدليّة كافّة إلى امتناعه.
وقالت الأشاعرة كافّة بجوازه ، ثمّ اختلفوا في الوقوع :
فذهب أبو الحسن الأشعري تارة إلى عدم وقوعه ، وتارة إلى وقوعه ، (١) وكلاهما قول أصحابه ، مع أنّه يلزمه الوقوع.
وقال بعضهم : المحال إن كان لذاته كالجمع بين الضدّين ، وقلب الأجناس ، وإيجاد القديم وإعدامه ، استحال التكليف به ، وإن كان لغيره ، جاز التكليف به ، واختاره الغزّالي (٢) وقد هرب من مقالة شيخه أبي الحسن لما فيها
__________________
(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ١ / ٩٥ ، وأبو عبد الله محمّد بن محمود العجلي الأصفهانيّ في الكاشف عن المحصول : ٤ / ٣ ـ ٤.
(٢) المستصفى : ١ / ١٦٥ ؛ والمنخول : ٨٥ ، وهو خيرة الآمدي أيضا في الإحكام : ١ / ٩٦ حيث قال «والمختار انّما هو امتناع التكليف بالمستحيل كالجمع بين الضدين ونحوه ، وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزّالي».