وأيضا ، فالفائدة إنّما تظهر في الآخرة ، كما قدّمناه في أوّل المسألة ، لا في أحكام الدّنيا.
وعن الثاني : بالمنع من وجوب القضاء لكلّ أمر كالجمعة.
والفرق بينه وبين المسلم ظاهر ، فإنّ إيجاب القضاء بعد إسلامه يوجب نفرته عن الإسلام ، لطول زمان كفره ، بخلاف المسلم.
وعن الثالث : أنّ الامتثال ممكن ، كما بيّناه : بأن يسلم ويفعل كالمحدث.
المبحث الثالث : في أنّ الأمر يقتضي الإجزاء
قد عرفت أنّ المراد من كون الفعل مجزئا هو : أنّ الإتيان به كاف في سقوط التعبّد.
وإنّما يتحقّق ذلك ، إذا كان الفعل مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه ، من حيث وقع الأمر به.
وقد فسّره قاضي القضاة بأنّه ما أسقط القضاء (١) وتقدّم إبطاله.
وقد دخل تحت ما اخترناه ، العبادات الواجبة وغير الواجبة.
وليس معنى قولنا : إنّ العبادة تجزئ ، أنّها حسنة ، لأنّ المباح حسن ، ولا يوصف بالإجزاء.
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف النّاس هنا : فالمحقّقون ذهبوا إلى أنّ
__________________
(١) نقله عنه أبو الحسين المعتزلي في المعتمد : ١ / ٩١ ؛ والآمدي في الإحكام : ٢ / ٣١٣.