المزادة بالرّواية الّتي هي اسم الجمل الحامل لها.
الثاني : تخصيص الاسم ببعض مسمّياته كالدابّة المشتقّة من الدّبيب ، واختصّت ببعض البهائم ، والملك مأخوذ من الألوكة وهي : الرسالة ، واختصّ ببعض الرّسل ، والجنّ من الاجتنان واختصّ بالبعض ، والقارورة لما يستقرّ فيه الشيء ، والخابية لما يخبّأ فيه ، واختصّا بالبعض.
فالتصرّف عرفا إنّما هو على أحد الوجهين ، فلا يجوز إثبات ثالث ، وإنّما كانت هذه حقائق عرفيّة ، لوجود علامات الحقيقة فيها.
وأمّا [العرف] الخاصّ ، فهو ما لكلّ قوم من العلماء من اصطلاحات اختصّوا بها ، كما اختصّ الفقهاء بالنقض والكسر (١) وغيرهما ، والمتكلّمون بالجوهر والعرض وغيرهما ، والنحويّون بالرّفع والنّصب وغيرهما ، وهو معلوم قطعا.
البحث الثالث : في الحقيقة الشرعية
وهي اللفظة المستعملة شرعا فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعا أوّلا ، سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللّغة ، أو معلومين ، لكنّهم لم يضعوا اللفظ بإزاء ذلك المعنى ، أو كان أحدهما معلوما والآخر
__________________
(١) النقض عبارة عن تخلّف الحكم عن العلّة والكسر نوع منه. لاحظ الكاشف عن المحصول : ٢ / ٢١٤.