الفصل السّادس
في مصادر (١) يذكر تعريفها هنا للحاجة إليها
اعلم أنّ أصول الفقه لمّا كان باحثا عن أدلّة الأحكام ، وكان الكلام فيها يحوج إلى معرفة الدليل ، وانقسامه إلى ما يكون النظر فيه يفيد العلم أو الظنّ ، وجب تعريف هذه الأشياء ، فما هو بيّن الثبوت منها ، استغنى عن الحجّة في إثباته ، وما لم يكن بيّنا وجب أن يحال بيانه إلى العلم الكلي الفوقاني الناظر في الوجود ولواحقه.
فها هنا مباحث :
[المبحث] الأوّل : في أنّ العلم هل يحدّ أم لا (٢)
اختلف الناس هنا فذهب أكثر المحقّقين إلى انّه غنيّ عن التعريف ، لأنّه من الكيفيّات النّفسانيّة الّتي يحدّها كلّ عاقل كالفرح والشّبع وغيرهما.
واستدلّ بعض المتأخّرين عليه بأنّ ما عدا العلم لا ينكشف إلّا به ، فيستحيل أن يكون غيره كاشفا عنه ، وإلّا لزم الدّور ولأنّي أعلم بالضرورة كوني عالما بوجودي ، وتصوّر مطلق العلم جزء منه ، وجزء البديهيّ بديهيّ.
__________________
(١) المراد : المبادئ.
(٢) لاحظ الأقوال وما قيل فيها من النقض والإبرام في الإحكام للآمدي : ١ / ١٤ ؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٢٥٦ ـ ٢٦٥ ، قسم المتن.