تذنيب
الواجب إذا لم يكن موقّتا كالمنذورات ، وقضاء العبادات الفائتة ، وقته العمر ، لكن لو جوّزنا التأخير أبدا ، وحكمنا بعدم عصيانه على تقدير الترك ، لم يتحقّق الوجوب.
وإن قلنا بتضيّق الوقت عليه عند زمان معيّن ، من غير دليل بعينه ، لزم تكليف ما لا يطاق ، فإنّه إذا قيل له :
إن كان في علم الله : أنّك تموت قبل الفعل عصيت بالتأخير.
وإن كان في علمه تعالى : أنّك لا تموت ، جاز لك التأخير ، فيقول : لا علم لي بما في علمه تعالى ، فلا بدّ من الجزم بالتحريم أو التحليل في حقّ الجاهل.
فنقول : يجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنّه التلف ، ولا يتضيّق عليه إن غلب على ظنّه البقاء ، سواء بقي أو لا.
فإنّ غلب على ظنّه عدم البقاء عصى بالتأخير ، سواء مات أو لا ، على إشكال ، لأنّه مأخوذ بحسب ظنّه.