فينقسم إلى العلم والظنّ وغيرهما ، والترجيح هنا راجع إلى المعتقد ، وفي الظنّ راجع إلى الاعتقاد.
وقيل (١) : ما عنه الذّكر الحكميّ إمّا أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجه ما أو لا ، والثاني العلم.
والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض عند الذاكر ، لو قدّره أو لا ، والثاني الاعتقاد ، فإن طابق ، فصحيح ، وإلّا ففاسد.
والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض ، وهو راجح أو لا ، والراجح الظّنّ ، والمرجوح الوهم ، والمساوي ، الشّك.
المبحث الخامس : في الدليل والنّظر
الدّليل يطلق في اللغة على الدالّ ، وهو النّاصب للدليل.
وقيل (٢) : هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد.
وعند الفقهاء : ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ.
والأمارة هي الّتي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ.
فبالإمكان يدخل الدّليل الّذي لم ينظر فيه ، فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر (٣) لأنّ التوصّل به ممكن.
وبالصحيح عن النظر الفاسد.
__________________
(١) القائل هو ابن الحاجب. لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٢٧٥ ، قسم المتن.
(٢) القائل هو ابن الحاجب. لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٢٥٢ قسم المتن.
(٣) في «أ» : لعدم النظر.