ونمنع العموم في كلّ اعتبار وإن عمّ المعتبر.
ونمنع حدّ شارب النبيذ بالقياس في التسمية ، بل بالنصّ كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ من التمر خمرا (١) ، وهو توقيف لا قياس في اللغة ، أو بالقياس في الحكم ، وهو أنّ العلّة في حدّ شارب الخمر لأجل تناوله المسكر ، وهو موجود في النبيذ.
وحدّ اللّائط ، للمشاركة في المعنى ، وهو الإيلاج المحرّم (٢) لا التسمية.
وقطع النبّاش ، لمشاركة السّارق ، لا لإلحاقه في التسمية ، كما في الأقيسة الشرعيّة.
البحث الثالث : في أنّه لا يجب أن يكون لكلّ معنى لفظ
والدّليل عليه : أنّ المعاني غير متناهية ، والألفاظ متناهية ، وذلك يوجب أحد الأمرين : إمّا خلوّ البعض عن الألفاظ ، وهو المراد ، أو وضع اللّفظ لما لا يتناهى من المعاني ، وهو محال ، إذ وضعه لما لا يتناهى يستلزم تعقّله ، وتعقّله ما لا يتناهى محال.
أمّا المقدّمة الأولى ، فلأنّ من جملة أنواع المعاني الأعداد ، وهي غير متناهية.
وأمّا الثانية ، فلأنّه مركّب من الحروف المتناهية ، والمركّب من المتناهي ، يكون لا شكّ متناهيا.
__________________
(١) الوسائل : ١٧ / ٢٢٢ ، الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٤.
(٢) في «ب» و «ج» : في المحرّم.