الفصل السّابع
في تقسيم الحكم
وهو على وجوه ينظمها مباحث :
[المبحث] الأوّل : انقسامه إلى الأحكام الخمسة : الواجب ، والندب ، والمباح ، والمكروه ، والمحظور.
وطريق الحصر أن نقول : الخطاب إذا تعلّق بشيء فإمّا أن يكون طلبا للفعل أو الترك ، أو يتساوى الأمران.
فالأوّل إن كان جازما فهو الواجب ، وإلّا فهو المندوب.
والثاني إن كان جازما فهو الحرام ، وإلّا فالمكروه.
والثالث هو المباح.
أمّا الواجب ففي اللغة الوجوب السقوط ، يقال : وجبت الشمس والحائط : إذا سقطا ، والثبوت والاستقرار.
وأمّا في العرف الشرعي فعند المعتزلة أنّ الواجب ما يستحقّ تاركه الذمّ ، أو ما يستحقّ العقاب بتركه ، أو ما يكون على صفة باعتبارها يستحقّ فاعله المدح وتاركه الذمّ ، أو ما يكون تركه في جميع وقته سببا للذمّ.