المبحث السابع : في شرائطه
وهي ثلاثة :
الأوّل : لا بدّ فيه من العلاقة بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ ، وإلّا كان اختراعا.
لا يقال : يلزم منه القياس في اللّغة.
لأنّا نقول : إنّما يكون قياسا لو سمّيناه حقيقة لأجل العلاقة ، ونحن لا نقول به ، بل إنّما نسمّيه على سبيل المجاز ، ولهذا نسلبه عنه.
ولو أثبتنا حكم الأصل والفرع ، لامتنع منّا سلبه كما امتنع في الأصل.
وفيه نظر ، لأنّا نمنع الملازمة ، والسلب ليس للتسمية بل المعنى الحقيقي.
الثاني : انتفاء المانع ، بأن لا يمنع أهل اللّغة منه ، فإنّهم لو منعوا منه لم يجز الاستعمال ، كما أنّهم منعوا من استعمال نخلة لطويل غير إنسان ، وشبكة للصّيد ، وابن للأب ، وبالعكس ، وغير ذلك وألا يمنع الشرع منه ، كما منع من إطلاق اسم الكافر على المؤمن باعتبار كفر تقدّم إن جعلناه مجازا ، أو باعتبار المعنى الحقيقي كالتغطئة إذ صارت مجازا عرفيّا.
الثالث : شرط جماعة النقل ، بمعنى أنّ اللفظ لا يستعمل في معناه المجازيّ في كلّ صورة إلّا بنصّ أهل اللّغة عليه.
ومنع منه آخرون.
وهو الأقرب لنا : لو كان نقليّا لتوقّف أهل العربيّة عليه ، والتالي باطل فكذا المقدّم.