المبحث السّادس : في أنّ الأمر المعلّق بشرط ، عدم عند عدمه (١)
اختلف النّاس في الأمر المعلّق على الشيء بحرف «إن» هل يعدم بعدم الشرط أم لا؟
فذهب قاضي القضاة إلى أنّه لا يلزم العدم ، وحكاه عن أبي عبد الله البصري (٢) ، (٣) وهو مذهب القاضي أبي بكر (٤).
وقال أبو الحسين البصري (٥) وابن سريج (٦) وجماعة من الشافعيّة وأبو الحسن الكرخي (٧) إلى العدم.
وهو الحقّ ، لنا وجوه :
الأوّل : أنّ كلمة «إن» تسمّى عند النّحاة حرف شرط ، والشّرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه.
أمّا المقدمة الأولى : فظاهرة.
وأمّا الثانية : فإنّهم يقولون : الوضوء شرط الصلاة ، والحول شرط وجوب
__________________
(١) هذه المسألة هي المعروفة بدلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم وعدمه ، ولعلّ المحلّ المناسب لها. هو باب المفاهيم ، لا الأوامر.
(٢) تقدمت ترجمته ص ٢١٩.
(٣) حكاه عنهما في المعتمد : ١ / ١٤٢ ؛ والإحكام في أصول الأحكام : ٣ / ٦١ ـ ٦٢.
(٤) التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٦٣.
(٥) المعتمد : ١ / ١٤٢.
(٦) تقدّمت ترجمته ص ١٥٩.
(٧) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.