الخاصّ إذا دلّ الدّليل على أنّ المراد غير ظاهره.
وإن دلّت على أنّ المراد ليس ظاهره ، أو على أنّ المراد غير ظاهره ، فلا بدّ من دليل على التعيين ، لأنّه إذا لم يكن ظاهره مرادا ، جاز أن يكون المراد بعض ما يتناوله ، أو شيئا لم يتناوله ، فلا يصحّ الجمع ، فلا بدّ من دليل التعيين.
وإن دلّت على أنّ بعضه مراد ، لم يقتض خروج البعض الآخر عن الإرادة ، لعدم التنافي.
وإن دلّت على أنّ المراد هو البعض الآخر ، خرج الأوّل عن الإرادة ، للدّلالة على أنّ الآخر هو كمال المراد.
وإن دلّت على أنّ بعضه ليس بمراد ، خرج عن الإرادة ، وبقي ما عداه مرادا.
المبحث السّادس :
في أنّ ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله مجازا ، لا يدلّ على أنّه مراد بالخطاب
ذهب الكرخي (١) وأبو عبد الله البصري (٢) إلى وجوب ذلك.
ونفاه الباقون ، وهو الحقّ.
مثاله : قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)(٣) فإنّ الدّليل قائم على وجوب
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.
(٢) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.
(٣) المائدة : ٦.