ولأنّه ينوي قضاء رمضان ، وتسميته قضاء ، يعطي سبق الوجوب.
ولأنّه لا يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، فيكون بدلا عنه ، كغرامات المتلفات.
والجواب : أنّ ما ذكرتموه ظاهر ، وما ذكرناه قطعيّ ، فيكون راجحا ، لأنّ المتصوّر من الوجوب المنع من الترك ، فلو استدللنا بالظواهر والأقيسة على إثبات المنع من الترك عند تسويغه ، لكنّا قد تمسّكنا بالظنيّ على إثبات الجمع بين النقيضين.
على أنّا نمنع العموم ، والتسمية لسبق سبب الوجوب (١) لا نفسه ، والبدليّة لا تعطي وجوب المبدل عنه لو سلّمت.
فروع :
[الفرع] الأوّل : قال القاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة : إنّ المندوب مأمور به ، (٢) خلافا للكرخي (٣) وأبي بكر الرّازي (٤) من الحنفيّة.
والتحقيق أن نقول : إن جعلنا الأمر حقيقة في الوجوب ، لم يكن المندوب مأمورا به حقيقة ، وإن جعلناه حقيقة في مطلق الترجيح ، كان مأمورا ، فالنزاع لفظيّ.
__________________
(١) في «ج» : والتسمية ليست سبب الوجوب.
(٢) التقريب والإرشاد : ١ / ٢٩١.
(٣) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.
(٤) تقدّمت ترجمته ص ٥٠٥.