على البدل ، فيجوز ترك ما اختصّ بالأوّل (١) إلى ما يختصّ بالثاني والثالث ، لأنّ كلّ واحد من ذلك بدل عن صاحبه.
وعن الثالث عشر : بالمنع من إثبات البدل على تقدير التراخي أو التخيير ، ومن عدم دلالة الأمر عليه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
واحتجّ السيّد المرتضى على الوقف ، بحسن الاستفهام ، وبالاستعمال فيهما (٢).
والجواب : لا منافاة بين ذلك وبين ما قلناه ، فإنّ وضعه للقدر المشترك يحسن الاستفهام ، والاستعمال.
والعجب أنّه صدّر الاستدلال بهذين باستدلال أوّل ، وهو : أنّ اللّفظ خال من توقيت لا بتعيين ولا تخيير ، وليس يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يتناوله ، كما لا يفهم منه الأماكن والأعداد.
ثمّ عقّب الأدلّة بقوله : يحسن أن يقال : «قم الآن أو بعد وقت أو متى شئت» ، فلو كان اللفظ موضوعا لفور أو تراخ ، لم يحسن ذلك.
وهو عين ما قلناه نحن أوّلا.
__________________
(١) أي بالوقت الأوّل.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٣٣ ـ ١٣٤.