وقولنا : «العقد صحيح» معناه أنّ الشرع (١) أذن في الانتفاع به ، وهو معنى الإباحة.
وقيل : يزاد في الحدّ أو الوضع.
وعن الثالث : أنّ معنى كون إتلاف الصّبي سببا لوجوب الضمان تكليف الولي بإخراج الضّمان من ماله.
ومعنى كون الدلوك سببا تكليف الرجل بأداء الصلاة عنده.
وعن الرابع : أنّ المراد أنّ كلّ ما وقع عليه أحد هذه الوجوه كان حكما.
وقيل : إنّ السببيّة والشرطيّة ليست حكما.
وقال بعضهم : الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعيّة تختص به أي لا يفهم إلّا منه ، لأنّه إنشاء فلا خارج له.
وهذه الحدود (٢) كلّها باطلة عندنا لما عرفت من أنّ كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصوات وهي حادثة ، وقد بيّناه في علم الكلام.
ولأنّ الحكم ليس هو الخطاب بل المستفاد منه ، فإنّ الحكم ليس قول الشارع : أوجبت عليك (٣) بل نفس الوجوب المستفاد من ذلك الخطاب.
__________________
(١) في «ب» : انّ الشارع.
(٢) لاحظ الأقوال حول تعريف الحكم الشرعيّ وما فيه من النقض والإبرام في «الكاشف عن المحصول في علم الأصول» : ١ / ١٩١ ـ ٢٣٣ ، تأليف محمد بن محمود العجلي الأصفهاني ، المتوفّى ٦٥٣ ه.
(٣) في «أ» : عليكم.