الثاني : يخرج عن هذا الحدّ كون الشيء سببا ، وشرطا ، ومانعا ، وصحيحا ، وفاسدا.
الثالث : الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلّف ، كما يجعل إتلاف الصّبيّ سببا لوجوب الضمان ، والدلوك سببا لوجوب الصلاة.
الرابع : إدخال كلمة «أو» في الحدّ خطأ ، لأنّها للترديد والتشكيك ، والحدّ للإيضاح.
أجابوا عن الأوّل بالمنع من كون الحلّ والحرمة وصفين للفعل ، فإنّ معنى كون الفعل حلالا كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فعله ، وكونه حراما كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك ، فحكم الله تعالى هو كلامه ، والفعل هو متعلّق الكلام ، وليس لمتعلّق القول من القول صفة وإلّا لحصل للمعدوم باعتبار كونه مذكورا أو مخبرا عنه ، ومسمّى بالاسم المخصوص وصف ثبوتيّ ، وهو محال.
وقوله : «حلّت لزيد بعد أن لم تكن».
قلنا : حكم الله تعالى هو قوله في الأزل «سوّغت له حين وجوده في كذا» فحكمه قديم ومتعلّق حكمه محدث.
وقوله : «الحكم يعلّل بالأسباب».
قلنا : المراد من السبب المعرّف لا الموجب.
وعن الثاني المراد من كون الدلوك سببا : أنّا متى علمنا أنّه تعالى أمر بالصّلاة فلا معنى للسببيّة إلّا الإيجاب.