بأس به ، ولهذا ذمّ العقلاء من خاطب بغير المفيد أو للجماد (١) وسمّوه خطابا ، أو أنّه استعمل في مورد القسمة الخطاب في معنى الكلام مجازا.
وقولنا : «الشارع» احتراز عن غيره.
وقولنا : «المتعلّق بأفعال المكلّفين» يخرج عنه ما عداه.
وقولنا : «بالاقتضاء [أ] والتخيير» يريد به الأحكام الخمسة ، فإنّ الاقتضاء ، قد يكون للوجود وللعدم إمّا مع الجزم أو بدونه ، فيتناول الواجب ، والحرام ، والمندوب ، والمكروه.
أمّا التخيير فهو الإباحة.
وقد اعترض عليه من وجوه : (٢)
الأوّل : إذا كان الحكم هو خطابه تعالى ، وخطابه كلامه ، وكلامه عند الأشاعرة قديم ، فيكون حكم الله تعالى بالحلّ والحرمة قديما ، وهو باطل.
أمّا أوّلا : فلأنّ حلّ وطء الزوجة وحرمة الأجنبيّة صفة فعل العبد ، فإنّه يقال : وطء حلال وحرام ، وفعل العبد محدث فيستحيل أن يكون وصفه قديما.
وأمّا ثانيا فلأنّه يقال : حلّت المرأة بعد أن لم تكن كذلك ، وهذا اعتراف بحدوث الحكم.
وأمّا ثالثا فلأنّ المقتضي هو العقد أو ملك اليمين ، ومعلول الحادث حادث.
__________________
(١) في «ج» : الجماد.
(٢) هذه الوجوه أوردها المعتزلة على الأشاعرة القائلين بأن الحكم الشرعي قديم. لاحظ الكاشف عن المحصول : ١ / ٢٢٥.