يتكلّم النائم ولم يجز أن يخاطب كما لم يجز أن يأمر وينهى (١).
ثمّ قسّم الخطاب إلى مهمل ومستعمل.
فالأوّل ما لم يوضع في اللغة الّتي أضيف أنّه مهمل بالنّسبة إليها لشيء من المعاني والفوائد.
والثاني هو الموضوع لمعنى وفائدة (٢) ، وهو إمّا أن يكون له معنى وإن كان لا يفيد فيما سمّي به كالألقاب ، مثل زيد وعمرو ، فانّه بدل من الإشارة ، ولهذا لا يستعمل في الله تعالى.
والفرق بينه وبين المفيد أنّ اللّقب يجوز تغييره ، واللغة على ما هي عليه ، ولا يجوز في المفيد ذلك ، ولهذا كان الحقّ أنّ لفظة شيء ليست لقبا ، بل هي من قسم مفيد الكلام ، إذ لا يجوز تبديلها ، واللغة على ما هي عليه.
وإنّما لم تفد لفظة شيء ، لاشتراك جميع المعلومات في معناها ، فتتعذّر فيها طريقة الإبانة والتمييز ، فعدم إفادتها لأمر يرجع إلى غيرها ، واللّقب لا يفيد لأمر ويرجع إليه.
وأمّا المفيد فهو المقتضي للإبانة فإمّا أن يبيّن نوعا من نوع كلون ، وكون ، واعتقاد ، وإرادة ، أو جنسا من جنس كجوهر ، وسواد ، أو عينا من عين كعالم وقادر وأسود وأبيض. (٣)
فالسيد المرتضى لم يشترط في الخطاب الفهم ، ولا تهيّؤ السامع له ، ولا
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٨.
(٢) في المصدر : «أو فائدة».
(٣) لاحظ الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٩ ـ ١٠. نقله المصنّف ملخّصا.