ويدخل فيه قوله : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ)(١) فإنّه خطاب الشرع متعلّق بأفعال المكلّفين وليس حكما إجماعا.
وقال آخرون (٢) زيادة على ذلك بالاقتضاء ، أو التخيير (٣).
والخطاب قيل : إنّه الكلام الّذي يفهم السامع منه شيئا (٤).
وليس بجيّد ، لدخول ما لم يقصد المتكلّم إفهام السّامع.
وقيل : «اللفظ المفيد الّذي يقصد به إفهام من هو متهيّئ لفهمه ، فخرجت الحركات والإشارات المفهمة والمهملة وما لم يقصد به الافهام ، وقولنا «لمن هو متهيّئ له» احتراز به عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم والمغمى عليه ونحوه» (٥).
وقال السيّد المرتضى : الخطاب هو الكلام إذا وقع على بعض الوجوه ، ويفتقر الخطاب في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب لكونه خطابا لمن هو خطاب له ، لمشاركة ما ليس بخطاب له في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة وترتيب.
ولا بدّ من زائد به يحصل مسمّى الخطاب ، وهو قصد المخاطب ، ولهذا قد يسمع الكلام جماعة والخطاب لبعضهم دون بعض لأجل القصد ، ولهذا جاز أن
__________________
(١) الصافات : ٩٦.
(٢) ومنهم محمد بن عمر المعروف بالرازي المتوفّى ٦٠٦ ه في كتابه «المحصول في علم الأصول» : ١ / ١٥.
(٣) ما فيه الاقتضاء عبارة عن الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. و «التخيير» هو الإباحة.
(٤) نقله الشيخ عليّ بن أبي علي المعروف بالآمدي عن بعض الأصوليّين. لاحظ الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ٧١.
(٥) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١ / ٧١. نقله المصنّف ملخّصا.