مجهولا (١) ، وقد وقع الاتّفاق على إمكانها ، وإنّما النزاع في وقوعها.
فمنعه القاضي أبو بكر مطلقا (٢) وجوزه المعتزلة مطلقا (٣).
ثمّ قسم المعتزلة والخوارج وبعض الفقهاء الأسماء الشرعيّة إلى ما اجريت على الأفعال كالصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحجّ ، وغيرها.
وإلى ما أجريت على الفاعلين كالمؤمن ، والفاسق ، والكافر ، وسمّوا الأخير بالدينيّة ، فرقا بينها وبين الأوّل ، ويجمع القسمين العرف الشّرعي.
ونقل عنهم أنّ الدينيّة ما نقله الشريعة إلى أهل الدين ، كالإيمان ، والكفر ، والفسق.
والأجود أنّها حقائق شرعيّة ، مجازات لغويّة.
وقبل الخوض في الدليل لا بدّ من تحقيق محلّ النزاع فنقول :
لا شكّ في وجود ألفاظ استعملها العرب وجرت في ألفاظ الشرع على أنحاء ، لم يقصد في اللغة المحضة ، كالصلاة فإنّها في اللسان للدّعاء ، أو المتابعة
__________________
(١) في نهاية السؤل : ٢ / ١٥١ :
سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللّغة كأوائل السور عند من يجعلها اسما ، أو كانا معلومين لهم لكنّهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى كلفظة «الرّحمن» لله تعالى ، فإنّ كلّا منهما كان معلوما لهم ولم يضعوا اللفظ له تعالى ، ولذلك قالوا حين نزل قوله تعالى : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) : إنّا لا نعرف الرّحمن إلّا رحمن اليمامة ، أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما كالصوم والصلاة.
(٢) انظر التقريب والإرشاد : ١ / ٣٨٧.
(٣) انظر المعتمد : ١ / ١٨.