الخطاب ، وقال له : «أوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحّتها بالإيمان ، وأوجبت عليك الإتيان بالإيمان مقدّما عليها» لم يلزم منه لذاته محال قطعا.
وأمّا الوقوع ، فلما تقدّم من الآيات فكقوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) ـ إلى قوله : ـ (وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ)(١).
السابع : لو كان حصول الشّرط في الفعل شرطا في التّكليف ، لم يجب صلاة على محدث ، ولا جنب ، ولا قبل النيّة ، ولا «الله أكبر» قبل النيّة ، ولا اللّام قبل الهمزة ، وكلّ ذلك باطل قطعا.
احتجّ المخالف بوجوه :
الأوّل : لو وجبت الصّلاة على الكافر ، فإمّا حال كفره وهو محال ، والمحال لا يكون مأمورا به ، أو بعده ، وهو باطل ، للإجماع على سقوطها حينئذ.
الثاني : ولو وجبت عليه لوجب القضاء ، كالمسلم ، والجامع تدارك المصلحة المتعلّقة بتلك العبادة.
الثالث : لو وجبت لأمكن الامتثال ، وهو منفيّ حال الكفر.
والجواب عن الأوّل : إنّما يلزم تكليف ما لا يطاق لو قلنا : إنّه حال كفره مكلّف بأن يأتي بالعبادة حالة الكفر ، ونحن لا نقول بذلك ، بل هو حالة الكفر مكلّف بالعبادة في ثاني الحال : بأن يقدّم الإيمان ، ثمّ يأتي بالعبادة.
__________________
(١) البيّنة : ١ ـ ٥.