احتجّوا باطّراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب كقولهم : «صلاة جائزة» و «صوم جائز» فلو لا الدّخول لزم الاشتراك أو المجاز.
والجواب : يلزمكم في ترك الحرام حيث يقال : الحرام جائز الترك ، ومسمّى الجائز غير متحقّق هنا ، فيلزم المجاز أو الاشتراك. (١)
وفيه نظر ، لعود الجواز هنا إلى الواجب ، وأنّ ترك الحرام واجب.
والتحقيق : أنّ الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعمّ : فيقال في مقابلة الممنوع منه في الصّلاة والصّوم.
__________________
(١) هذا الجواب للآمدي في الإحكام : ١ / ٩٠ ـ ٩١ ، وتنظّر فيه المصنّف.