على المجموع يكون ترجيحا من غير مرجّح ، وهو باطل.
وإن كان الثاني لم يجز حمله عليه ولا استعماله فيه ، والاحتياط كما يكون في الحمل على المجموع قد يكون في المنع منه.
الثالث : منع أبو هاشم من إرادة المعنيين كما قلناه ، وقال : إنّهما مرادان في قوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) لأنّه تعالى تكلّم بالآية في وقتين ، فأراد في أحدهما الطهر ، وفي الآخر الحيض ، ولا يلزم إثبات الآية متكرّرة في المصحف ، لجواز أن تكون المصلحة في عدم التكرار ، إلّا أنّه يجب أن تنزل على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم متكرّرة ، ولا يجب أن يبلغها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلينا متكرّرة بأن يقول لنا : انّ المراد بثلاثة «قروء» الطّهر والحيض على حسب اجتهادكم. (١)
قيل له : فيجوز أن يسمعها جبرئيل عليهالسلام متكرّرة ، ولا ينقلها إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم متكرّرة ، بل يقول له انّ المراد بذلك الطّهر والحيض على حسب الاجتهاد فيجوز ذلك.
الرابع : اختلف القائلون بتجويز إرادة المعنيين :
فقال بعضهم : لا يجوز أن يؤدّي اجتهاد المجتهد الواحد إلى إرادتهما معا ، وجوّزه بعضهم ، ثمّ اختلفوا فمنهم من خيّر بين الأمرين حتّى إذا كانت المعتدّة مجتهدة خيّرت بين العدّة بالحيض أو الطّهر.
ومنهم من أوجب تكرّر (٢) الاجتهاد حتّى يترجّح أحدهما.
__________________
(١) لاحظ المعتمد : ١ / ٣٠٦.
(٢) في «ب» و «ج» : تكرير.