الخامس : قال سيبويه (١) : قول الإنسان لغيره «الويل لك» دعاء وخبر.
السادس : يجوز لاثنين ارادة المعنيين ، وهما حينئذ جاريان على قانون اللغة ، فليجز من الواحد.
والجواب عن الأوّل : أنّ اعتبار العبارة أن يمنع من ذلك ، لما بيّنا من أنّ الواضع إنّما وضع اللّفظ للأفراد على سبيل البدل ، ولم يضعه للمجموع من حيث هو مجموع.
سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون المانع هو الإرادة.
بيانه : أنّ المتكلّم بالمشترك ، إمّا أن يريد الحقيقة أو المجاز ، فإن أراد المجاز ، جاز أن يراد المجموع ، ولا منازعة حينئذ.
وإن أراد الحقيقة ، قلنا : اللّفظ حقيقة في كلّ من المعنيين بخصوصه ، فإذا أراد هذا المعنى ، لم يرد المجاز أعني المجموع ، وإلّا لزم التناقض ، كما بيّناه.
وعن العبارة الاخرى : أنّه لا منازعة في إرادة الشيئين ، لكن من اللّفظ الواحد.
وعن البواقي بوجوه :
أحدها : يجوز إرادة المجموع مجازا.
ثانيها : يجوز أن تكون هذه الألفاظ الخاصّة ، موضوعة للمجموع ، كما وضعت للآحاد ، فإذا أريد المجموع ، كان إرادة معنى واحد من معاني المشترك.
ثالثها : يجوز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك كالصّلاة ، فإنّ
__________________
(١) تقدّمت ترجمته : ١٦٩.