الأوّل : أن ينضمّ إلى النصّ نصّ آخر فيصير المجموع دليلا على الحكم.
إمّا بأن يدلّ أحدهما على مقدّمة والآخر على الثانية ، مثل تارك المأمور به عاص ، لقوله [تعالى] : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)(١) والعاصي يستحقّ العقاب لقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ)(٢).
أو بأن يدلّ أحدهما على ثبوت حكم لشيئين ، والآخر على أنّ بعضه لأحدهما ، فيثبت الباقي للثاني ، مثل (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(٣) مع قوله (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)(٤) فيبقى الباقي مدّة الحمل.
الثاني : أن ينضمّ إلى النصّ إجماع ، كما إذا دلّ النّص على أنّ الخال يرث ، ودلّ الإجماع على مساواة الخالة ، فيجب القطع بأنّها ترث.
الثالث : أن ينضمّ إليه قياس ، كما دلّ النصّ على تحريم الرّبا في البرّ ، ودلّ القياس على مساواة التّفاح له عند القائل بالقياس مطلقا وعندنا مع نصّ العلّة لقوله : «انتقص إذا جفّ».
الرابع : أن ينضمّ إليه شهادة حال المتكلّم ، كما إذا كان كلام الشارع متردّدا بين الحكم العقليّ والشرعيّ ، فحمله على الشرعيّ أولى ، لأنّه بعث لتعريف الأمور الشرعيّة لا العقليّة.
هذا مع تردّد الخطاب بينهما ، ولو ظهر في أحدهما لم يصحّ التّرجيح.
__________________
(١) طه : ٩٣.
(٢) النساء : ١٤.
(٣) الأحقاف : ١٥.
(٤) البقرة : ٢٣٣.